محمد حسين الحسيني الجلالي
252
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الكتاب السادس : في التَّفْليس [ 610 ] ( خ م ط ت د س - أبو هريرة رضي الله عنه ) : أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من أدرك ماله بعينه عند رجلٍ أفلس - أو عند إنسان قد أفلس - فهو أحقّ به من غيره » . ( جامع الأصول 3 : 104 ) وهذا لفظ الموطأ : قال أبو بكر : إنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « أيُّما رجل باعَ متاعاً ، فأفلس الذي ابتاعه منه ، ولم يقض الّذي باعه من ثمنه شيئاً ، فوجده بعينه ، فهو أحقّ به . وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أُسوةُ الغرماء » . ( جامع الأصول 3 : 105 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 611 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجل باع متاعاً من رجلٍ ، فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ، ثمّ مات المشتري والمتاع قائم بعينه ، فقال : « إذا كان المتاع قائماً بعينه ردّ إلى صاحب المتاع » وقال : « ليس للغرماء أن يحاصّوه » . ( وسائل الشيعة 18 : 414 ) [ 612 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة وأموال أيتام وبضائع ، وعليه سلف لقوم ، فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك ، والذي عليه للناس أكثر ممّا ترك ، فقال : « يقسّم لهؤلاء الذين ذكرت كلّهم على قدر حصصهم أموالهم » . ( وسائل الشيعة 18 : 415 - 416 )